الشيخ ماجد ناصر الزبيدي

10

التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )

مَرِيئاً . قال عليه السّلام : « يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهنّ ممّا ملكن » « 1 » . 2 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز - وقيل أجازت أو لم تجز - أليس اللّه تبارك وتعالى يقول : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً « 2 » وقال : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فهذا يدخل في الصّداق والهبة » « 3 » . * س 6 : ما هو تفسير قوله تعالى : [ سورة النساء ( 4 ) : آية 5 ] وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ( 5 ) الجواب / 1 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ : « فالسفهاء : النساء والولد ، إذا علم الرجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة ، وولده سفيه مفسد ، لم ينبغ له أن يسلّط واحدا منهما على ماله الذي جعل اللّه له قياما ، يقول : معاشا ، قال : وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً فالمعروف : العدة » « 4 » . 2 - قال أبو جعفر عليه السّلام : « كل من يشرب المسكر فهو سفيه » « 5 » . 3 - قال أبو حمزة : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه : وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ، قال : « هم اليتامى ، لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد » .

--> ( 1 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 219 ، ح 16 . ( 2 ) البقرة : 229 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ، ص 30 ، ح 3 . ( 4 ) تفسير القميّ : ج 1 ، ص 131 . ( 5 ) تفسير العيّاشي : ج 1 ، ص 220 ، ح 22 .